مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص29
التصرف في مال الغير بدون إذنه، ولم يثبت الجواز هنا بدون التقويم، إذ لا نص على إباحة الاتلاف هنا، بل المبيح الاجماع والضرورة، فيكتفى فيه بالمتيقن.
ومنه تظهر التفرقة بين ذلك وبين ما مر في الفرع السابق.
ثم التقويم الواجب هل هو بثمن المثل، أو بكل ما يعلم رضا المالك به ولو زاد عن الثمن بالقدر المقدور، أو كلما يقدر عليه ؟ مقتضى الاصل: أحد الاخيرين، ولكن أدلة نفي الضرر والاضرار تثبت الاول، ولا يعارضه حديث: (الناس مسلطون على أموالهم) (1)، إذ ليس هناك صاحب مال حاضر.
ومنه يظهر الفرق بين ذلك وبين ما إذا كان ذو المال حاضرا وطلب الزائد عن ثمن المثل.
و:
من الدم ولحم الخنزير والمسكر، فإن بذله المالك بغير عوض أو بعوض مقدور عاجلا أو آجلاتعين أكل مال الغير، لعدم الاضطرار ولو زاد الثمن عن ثمن المثل.
إلا إذا كان بقدر يضر بحاله فلا يتعين، لادلة نفي الضرر.
وإن لم يبذله المالك، أو من قام مقامه، أو كان غائبا، فالحق التخيير، لوجوب أحد الامرين بالاضطرار، وعدم المعين.
وقد يرجح أكل الميتة بل يعين، لانه ابيح للمضطر بنص القرآن (2) دون أكل مال الغير، فهو إن كان مضطرا تباح له الميتة كالمذكى، فلا يكون مضطرا إلى مال الغير، وإن لم يكن مضطرا فلا يباح له شي منهما، ومع
(1) غوالي اللالئ 1: 222 / 99، وج 2: 138 / 383، البحار 2: 272 / 7.
(2) النحل: 115.