پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص27

المثل، فلو أراد المالك الزائد عليه المقدور للمضطر لم يكن له ذلك ولم يجب على المضطر البذل ؟أو مطلقا، فللمالك مطالبة الزائد ويجب على المضطر بذله ؟ الاقرب – كما في الكفاية (1) وغيره (2)، بل هو المشهور كما في شرح المفاتيح -: الثاني، لدفع الاضطرار بالتمكن على الابتياع بثمن مقدور.

خلافا للمحكي عن المبسوط، فقال: لو طلب منه المالك ما زاد عن ثمن مثله كان ظالما ولم يجب على المحتاج بذل الزائد، لانه مضطر إلى دفع الزيادة، فهو كمن اجبر على بذل ماله لغيره، فعلى المالك بذله بثمن المثل، وللمحتاج أخذه منه جبرا إن امتنع بثمن مثله (3).

وفيه: أن اضطراره مع التمكن من بذله ممنوع، فظلم المالك بمطالبته الزائد مدفوع بتسلط الناس على أموالهم.

ولو أعطى المالك الطعام من غير ذكر العوض والثمن، فالظاهر أنه بغير عوض، للاصل، والظاهر من العادة في بذل الطعام والماء للمضطر.

وينبغي ملاحظة القرائن والحال من الطرفين والطعام، فإن لم يكن فالمرجع الاصل.

ولو ادعى المالك ذكر العوض وأنكره المحتاج فعلى المالك الاثبات،لحصول الاباحة قطعا، وأصالة عدم الذكر.

وإن ادعى أنه قصده ولم يظهره لم يجب على المحتاج العوض، لتسليطه على الاتلاف، وعدم تحقق ما يوجب لزوم العوض، فإن القدر

(1) كفاية الاحكام: 254.

(2) كما في الشرائع 3: 330، الروضة البهية 7: 355.

(3) المبسوط 6: 286.