پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص26

كلامهم – كما في الكفاية (1) – ثبوت الحكم في الذمي والمستأمن أيضا.

وهو حسن إن ثبت وجوب استنقاذهما من الهلاكة أيضا كما ثبت وجوب الاحتراز عن إهلاكهما، وإلا ففي الحكم بالوجوب إشكال، وأشكل منه ما إذا أدى الامتناع إلى ما دون الهلاكة.

وكما يجب على الغير البذل يجب على المضطر القبول، والوجه ظاهر، بل له الاخذ قهرا لو امتنع المالك ولو بالسرقة أو المقاتلة (2)، لانه مقدمة الواجب الذي هو حفظ النفس، فيعارض دليل وجوبها دليل حرمته، ويرجع إلى الاصل، ولعموم المروي في تفسير الامام المتقدم في صدر المسألة (3).

بل يجب، للنهي عن المنكر، ويجب على غيرهما مساعدة المضطر ومعاونته فيه.

ثم على جميع التقادير المذكورة إما لا يكون المضطر قادرا على الثمن عاجلا أو آجلا، أو يتمكن منه.

فعلى الاول، يجب البذل على المالك والاخذ على المضطر مجانا.

وعلى الثاني، فإن بذله المالك مجانا فلا كلام، وإلا فلا يجب عليه البذل مجانا ولا للمضطر الاخذ كذلك، بل يجب عليه بذل الثمن العاجل أو الاجل على حسب المقدور.

ولو بذله بثمن مؤجل بأجل يعلم المضطر عدم القدرة في ذلك الاجل يجب عليه القبول، وإن لم يجب عليه الاداء في الاجل إلا مع القدرة.

وهل الثمن الجائز للمالك أخذه والواجب على المضطر بذله هو ثمن

(1) كفاية الاحكام: 254.

(2) في (س): المقابلة.

(3) راجع ص: 20.