پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص25

ويرد بحمله على ما إذا لم تؤد الخصاصة إلى الهلاكة.

وفيه: أنه أعم من ذلك، كرواية السكوني: (من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم) (1).

كما أن الالقاء إلى التهلكة أعم من إيجابه لاحياء الغير، فيتعارضان بالعموم من وجه، ويرجع إلى أصل الجواز.

فالاظهر: الثاني، والاظهر منه ما إذا استنقذ بالايثار المتعدد.

كما أنالظاهر عدم جواز الايثار لو لم يكن الغير مؤمنا، لما ورد في الاخبار من عدم مقابلة ألف من غير المؤمنين مع مؤمن واحد.

وعلى الثاني: فلا شك في وجوب البذل على ذلك الغير إجماعا، لان في الامتناع منه إعانة على هلاك المحترم أو ضرره، ولرواية السكوني المتقدمة.

ورواية فرات بن أحنف: (أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه، وهو قادر عليه من عنده أو من عند غيره، أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مغلولة يده إلى عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله، ثم يؤمر به إلى النار) (2)، وغير ذلك من الروايات (3).

وبها يخصص عموم مثل: (الناس مسلطون على أموالهم) (4).

والروايتان وإن اختصتا بالمسلم والمؤمن، ولكن المعروف من

(1) التهذيب 6: 175 / 351، الوسائل 15: 141 أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب 59 ح 1.

(2) الكافي 2: 367 / 1، المحاسن: 100 / 71، الوسائل 16: 387 أبواب فعلالمعروف ب 39 ح 1.

(3) انظر الوسائل 16: 387 أبواب فعل المعروف ب 39.

(4) غوالي اللالئ 1: 222 / 99، و 2: 138 / 383.