مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص24
ويدل عليه قوله: (فأمره) في رواية المفضل، وكذا مرسلة الصدوقالمتقدمة.
د:
فالغير إما مثله مضطر إليه، أو لا.
فعلى الاول: لا يجوز الاخذ منه ظلما إجماعا، لحرمة الظلم، وعدم مجوز له إلا الضرورة الحاصلة له أيضا، وهو أحد معاني الباغي المذكورة في الاية عند بعض المفسرين (1).
وهل يجوز الاخذ منه بغير ظلم من التماس، أو دفع ثمن كثير ونحوهما ؟ احتمل بعضهم: العدم، لانه إهلاك للغير لاجل إبقاء النفس (2).
وفيه نظر، لتعارض إهلاك أحد النفسين، فلا يحكم بتعين أحدهما إلا بمعين، وليس.
نعم، لو ارتكب لابقاء أحدهما محرما آخر – كظلم أو قتل – تعينت حرمته.
وهل يجوز لذلك الغير حينئذ الايثار واختيار الغير على النفس ؟قيل: لا، لانه إلقاء بيده إلى التهلكة (3).
واحتمل بعضهم: الجواز (4)، لقوله سبحانه: (ولو كان بهم خصاصة) (5).
(1) كالفخر الرازي في التفسير الكبير 5: 14، الزمخشري في الكشاف 1: 215.
(2) كما في كفاية الاحكام: 254.
(3) كفاية الاحكام: 254.
(4) كما في المسالك 2: 250.
(5) الحشر: 9.