پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص23

بالطين الارمني، والطين المختوم، لعموم أدلة حرمة الطين (1).

وجوابه ظاهر.

ب: يحل للمضطر تناول قدر الضرورة من المحرمات، وهو ما يسد به الرمق إجماعا، ولا يجوز له تناول الزيادة على الشبع كذلك، وبه فسر بعضهم العادي في الاية المباركة، أي المتجاوز عن الحد، كما ذكره في المفاتيح (2).

والوجه في الحكمين ظاهر.

وكذا لو دعت الضرورة إلى الشبع، كما إذا كان في بادية وخاف أن لا يقوى على قطعها لو لم يشبع، أو احتاج إلى المشي، أو العدو وتوقف على الشبع.

وهل يجوز له أن يتجاوز عن سد الرمق إلى الشبع ؟ ظاهر الاكثر: العدم.

وهو مقتضى الاصل، وظاهر رواية المفضلالمتقدمة (3)، وفسر بعضهم العادي به أيضا، كما نقله في الكفاية (4).

والجواز مفاد رواية الدعائم المذكورة في الفرع الاول، حيث قال: (حتى يروى) ولكنها لا تصلح مقاومة للاولى المعتضدة بالاصل.

وأما موثقة الساباطي فتحتمل الامران، فالحق هو الاول.

ج: قد أشرنا إلى أن

التناول في محل الضرورة على وجه الوجوب،

لان تركه يوجب إعانته على نفسه وقد نهي عنه في الكتاب (5) والسنة (6)،

(1) انظر السرائر 3: 124.

(2) المفاتيح 2: 227.

(3) في ص: 15، 16.

(4) كفاية الاحكام: 254.

(5) البقرة: 195، النساء: 29.

(6) انظر الوسائل 29: 205 أبواب ديات النفس ب 5.