پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص21

والظاهر إلحاق خوف تلف العرض أو المال المحترم بترك تناوله بماذكر أيضا، لما ذكر.

وعن الشيخ في النهاية والفاضل في المختلف (1) وجماعة (2): التخصيص بخوف تلف النفس، استنادا إلى الايات السابقة.

وإفادتها للتخصيص ممنوعة.

ثم الاضطرار – كما ذكر – يحصل بالخوف الحاصل من العلم بالضرر والظن، لصدق العسر والحرج بالترك مع الظن، وكذا الاضطرار والضرورة.

وأما مجرد الوهم والاحتمال فهو غير كاف في التحليل.

فروع: أ: الحق المشهور: عدم الفرق بين المحرمات في ذلك، سواء الخمر والطين وغيرهما، لعموم أكثر الاخبار المتقدمة.

وخصوص موثقة الساباطي في الخمر: عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا، قال: (يشرب منه قوته) (3).

والمروي في الدعائم: (إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع، وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى، وليس له أن يعود إلىذلك حتى يضطر إليه) (4).

(1) النهاية: 591، المختلف: 687.

(2) منهم القاضي في المهذب 2: 433 ويحيى بن سعيد في الجامع: 390.

(3) التهذيب 9: 116 / 502، الوسائل 25: 378 أبواب الاشربة المحرمة ب 36 ح 1.

(4) دعائم الاسلام 2: 125 / 435، المستدرك 16: 201 أبواب الاطعمة المحرمة ب 40 ح 4.