پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص20

ولا ضرر أعظم من المنع حينئذ.

ولرواية المفضل المتقدمة في المسألة الرابعة (1).

وفي مرسلة الصدوق: (من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر) (2)، ورواها أحمد بن محمد بن يحيى في نوادر الحكمة.

وفي الدعائم: قال علي صلوات الله عليه: (المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه) (3).

وفي تفسير الامام: قال: (قال الله سبحانه: فمن اضطر إلى شي من هذه المحرمات فإن الله غفور رحيم ستار لعيوبكم أيها المؤمنون، رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء) (4)، إلى غير ذلك منالروايات (5).

ثم إنه يحصل الاضطرار بخوف تلف النفس مع عدم التناول، أو خوف المرض الشاق الذي لا يتحمل صاحبه عادة، أو خوف زيادة المرض، أو بط برئه كذلك، أو خوف لحوق الضعف المؤدي إلى التلف أو المرض، كل ذلك لصدق العسر والحرج والضرر والاضطرار معه عرفا.

(1) انظر ص: 15، 16.

(2) الفقيه 3: 218 / 1008، الوسائل 24: 216 أبواب الاطعمة المحرمة ب 56 ح 3.

(3) دعائم الاسلام 2: 125 / 435.

(4) تفسير الامام العسكري عليه السلام: 585، مستدرك الوسائل 16: 201 أبواب الاطعمة المحرمة ب 40 ح 5.

(5) انظر الوسائل 24: 214 أبواب الاطعمة المحرمة ب 56.