مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص19
لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا ؟ !) (1)، إلى غير ذلك (2).
المسألة السادسة: يستثنى من هذه الاصول الاربعة ومن سائر ما حرم: ما يدعو الاضطرار إليه، لتوقف سد الرمق وحفظ النفس عليه، فيختص التحريم بالمختار.
وأما المضطر فيجوز له – بل يجب – الاكل والشرب من كل محرم بلا خلاف – إلا في الخمر والطين كما يأتي – للاجماع.
وقوله سبحانه: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم) (3) والمخمصة: المجاعة، والمتجانف: المائل.
وقال عز شأنه: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم) (4)، وقريب منه في آية اخرى (5).
وقال جل اسمه: (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (6).
ولادلة نفي العسر والحرج (7)، ونفي الضرر والضرار (8)، إذ لا حرج
(1) كمال الدين: 521 / 49، الاحتجاج: 480، الوسائل 24: 234 أبواب الاطعمة المحرمة ب 63 ح 3.
(2) انظر الوسائل 24: 234 أبواب الاطعمة المحرمة ب 63.
(3) المائدة: 3.
(4) النحل: 115.
(5) الانعام: 145.
(6) الانعام: 119.
(7) انظر عوائد الايام: 57.
(8) انظر الفقيه 4:، 243 / 777، الوسائل 26: 14 أبواب موانع الارث ب 1 ح 10، مسند أحمد بن حنبل 1: 313، سنن ابن ماجة 2: 784 / 2340 – 2341، عوائد الايام: 16، القواعد الفقهية 1: 7