مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص16
ما يضرهم، فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم أباحه للمضطر، فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك) الحديث (1).
ومفهوم لفظ الكل في رواية محمد بن سنان المروية في العلل: (إنا وجدنا كل ما أحل الله تعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها، ووجدنا المحرم من الاشياء لا حاجة للعباد إليه، ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلاك) (2).
والرضوي: (ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام) الحديث (3).
والاستدلال بحديث نفي الضرر والاضرار عليل (4)، لان في الاباحة والتخيير لا يصدق الضرر والاضرار، مع أن غايته – لو تم – عدم الاباحة الشرعية، وهو غير التحريم.
وقد يستدل أيضا بما ورد في المنع من الطين من التعليل بأن فيه إعانة على النفس في قتلها أو ضعفها.
وهو كان حسنا لو وجد ذلك التعليل في الاخبار (5)، ولكني ما
(1) الكافي 6: 242 / 1، المحاسن: 334 / 104، الوسائل 24: 99 أبواب الاطعمة المحرمة ب 1 ح 1.
والبلغة: إذا اكتفى به وتجزاء – المصباح المنير: 61.
(2) علل الشرائع: 592 / 43، الوسائل 25: 51 أبواب الاطعمة المباحة ب 19 ح 4.
(3) فقه الرضا (ع): 254، المستدرك 16: 165 أبواب الاطعمة المحرمة ب 1 ح 5.
(4) الكافي 5: 292 / 2، الفقيه 3: 147 / 648، التهذيب 7: 146 / 651، الوسائل 25: 428 أبواب إحياء الموات ب 12 ح 3.
(5) انظر الوسائل 24: 220 أبواب الاطعمة المحرمة ب 58.