پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص11

ولكن في كون المراد من الخبائث في الاية مطلق ذلك نظرا، إذ لا دليل عليه من شرع أو لغة بل ولا عرف، ألا ترى تنفر الطباع عن ممضوغ الغير، وما خرج من بين أسنانه، مع أن حرمته غير معلومة.

ولذا قال المحقق الاردبيلي في شرح الارشاد: معنى الخبيث غيرظاهر، إذ الشرع ما بينه، واللغة غير مراد، والعرف غير منضبط، فيمكن أن يقال: المراد عرف أوساط الناس وأكثرهم – حال الاختيار – من أهل المدن والدور، لا أهل البادية، لانه لا خبيث عندهم، بل يطيبون جميع ما يمكن أكله، فلا اعتداد بهم (1).

انتهى.

أقول: إن ما ذكره -، – من إمكان الاحالة إلى عرف أوساط الناس وأكثرهم: إن أراد إحالة التنفر والاشمئزاز إلى عرفهم، فهو إنما يتم لو علم أنه معنى الخباثة، وهو بعد غير معلوم.

وإن أراد إحالة الخباثة، فلا عرف لها عند غير العرب، لانها ليست من لغتهم، ولا يتعين مرادفها في لغتهم.

هذا، مع أن طباع أكثر أهل المدن العظيمة أيضا مختلفة جدا في التنفر وعدمه، كما لا يخفى على من اطلع على أحوال سكان بلاد الهند والترك والافرنج والعجم والعرب في مطاعمهم ومشاربهم.

ولذا خص بعض آخر بعرف بلاد العرب، وهو أيضا غير مفيد، لان عرفهم في هذا الزمان غير معلوم للاكثر – مع أنه لو كان مخالفا للغة لميصلح مرجعا – وكذا عرفهم في زمان الشارع.

وبالجملة: لا يتحصل لنا اليوم من الخبائث معنى منضبطا يرجع إليه،

(1) مجمع الفائدة والبرهان 11: 156.