پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص446

يكون مجرد الشرط فاسدا ؟ ! إذ مع فساده وصحة البيع الاول يلزم صحة الثاني أيضا، إذ يكون وجود الشرط كعدمه، لفساده، ويكون المشتري بالخيار، فلابد وأن يكون أصل البيع الاول فاسدا.

وعلى هذا، فلا تكون هناك نسيئة، ولا يجوز بيعه من غير البائع الاول أيضا، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدا، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا: أنه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن المجهول – مثلا – بل يجب أن يعنون مسألة اخرى، وهو أنه لا يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع، فتأمل.

المسألة السادسة: لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الاجل إجماعا، له، وللاصل، ومقتضى الشرط.

ولا تسلط للبائع على طلبه، للثلاثة المذكورة.

ولو تبرع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الاخذ أيضا، إجماعا وأصلا.

وتخيل الوجوب – لبعض الاعتبارات العقلية – ضعيف غايته.

وإذا حل الاجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال، إجماعا أيضا، ووجهه ظاهر (1).

ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك.

(1) في (ق) زيادة: وإذا دفعه المشتري.

)

وعلى هذا، فلا تكون هناك نسيئة، ولا يجوز بيعه من غير البائع الاول أيضا، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدا، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا: أنه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن المجهول – مثلا – بل يجب أن يعنون مسألة اخرى، وهو أنه لا يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع، فتأمل.

المسألة السادسة: لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الاجل إجماعا، له، وللاصل، ومقتضى الشرط.

ولا تسلط للبائع على طلبه، للثلاثة المذكورة.

ولو تبرع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الاخذ أيضا، إجماعا وأصلا.

وتخيل الوجوب – لبعض الاعتبارات العقلية – ضعيف غايته.

وإذا حل الاجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال، إجماعا أيضا، ووجهه ظاهر (1).

ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك.

(هامش)

(1) في (ق) زيادة: وإذا دفعه المشتري.

)

وعلى هذا، فلا تكون هناك نسيئة، ولا يجوز بيعه من غير البائع الاول أيضا، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدا، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا: أنه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن المجهول – مثلا – بل يجب أن يعنون مسألة اخرى، وهو أنه لا يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع، فتأمل.

المسألة السادسة: لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الاجل إجماعا، له، وللاصل، ومقتضى الشرط.

ولا تسلط للبائع على طلبه، للثلاثة المذكورة.

ولو تبرع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الاخذ أيضا، إجماعا وأصلا.

وتخيل الوجوب – لبعض الاعتبارات العقلية – ضعيف غايته.

وإذا حل الاجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال، إجماعا أيضا، ووجهه ظاهر (1).

ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك.

(هامش)

(1) في (ق) زيادة: وإذا دفعه المشتري.

)

وعلى هذا، فلا تكون هناك نسيئة، ولا يجوز بيعه من غير البائع الاول أيضا، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدا، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا: أنه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن المجهول – مثلا – بل يجب أن يعنون مسألة اخرى، وهو أنه لا يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع، فتأمل.

المسألة السادسة: لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الاجل إجماعا، له، وللاصل، ومقتضى الشرط.

ولا تسلط للبائع على طلبه، للثلاثة المذكورة.

ولو تبرع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الاخذ أيضا، إجماعا وأصلا.

وتخيل الوجوب – لبعض الاعتبارات العقلية – ضعيف غايته.

وإذا حل الاجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال، إجماعا أيضا، ووجهه ظاهر (1).

ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك.

(هامش)

(1) في (ق) زيادة: وإذا دفعه المشتري.

)

وعلى هذا، فلا تكون هناك نسيئة، ولا يجوز بيعه من غير البائع الاول أيضا، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدا، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا: أنه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن المجهول – مثلا – بل يجب أن يعنون مسألة اخرى، وهو أنه لا يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع، فتأمل.

المسألة السادسة: لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الاجل إجماعا، له، وللاصل، ومقتضى الشرط.

ولا تسلط للبائع على طلبه، للثلاثة المذكورة.

ولو تبرع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الاخذ أيضا، إجماعا وأصلا.

وتخيل الوجوب – لبعض الاعتبارات العقلية – ضعيف غايته.

وإذا حل الاجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال، إجماعا أيضا، ووجهه ظاهر (1).

ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك.

(هامش)

(1) في (ق) زيادة: وإذا دفعه المشتري.

)

وعلى هذا، فلا تكون هناك نسيئة، ولا يجوز بيعه من غير البائع الاول أيضا، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدا، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا: أنه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن المجهول – مثلا – بل يجب أن يعنون مسألة اخرى، وهو أنه لا يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع، فتأمل.

المسألة السادسة: لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الاجل إجماعا، له، وللاصل، ومقتضى الشرط.

ولا تسلط للبائع على طلبه، للثلاثة المذكورة.

ولو تبرع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الاخذ أيضا، إجماعا وأصلا.

وتخيل الوجوب – لبعض الاعتبارات العقلية – ضعيف غايته.

وإذا حل الاجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال، إجماعا أيضا، ووجهه ظاهر (1).

ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك.

(هامش)

(1) في (ق) زيادة: وإذا دفعه المشتري.

)

وعلى هذا، فلا تكون هناك نسيئة، ولا يجوز بيعه من غير البائع الاول أيضا، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدا، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا: أنه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن المجهول – مثلا – بل يجب أن يعنون مسألة اخرى، وهو أنه لا يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع، فتأمل.

المسألة السادسة: لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الاجل إجماعا، له، وللاصل، ومقتضى الشرط.

ولا تسلط للبائع على طلبه، للثلاثة المذكورة.

ولو تبرع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الاخذ أيضا، إجماعا وأصلا.

وتخيل الوجوب – لبعض الاعتبارات العقلية – ضعيف غايته.

وإذا حل الاجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال، إجماعا أيضا، ووجهه ظاهر (1).

ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك.

(هامش)

(1) في (ق) زيادة: وإذا دفعه المشتري.

)

وعلى هذا، فلا تكون هناك نسيئة، ولا يجوز بيعه من غير البائع الاول أيضا، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدا، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا: أنه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن المجهول – مثلا – بل يجب أن يعنون مسألة اخرى، وهو أنه لا يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع، فتأمل.

المسألة السادسة: لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الاجل إجماعا، له، وللاصل، ومقتضى الشرط.

ولا تسلط للبائع على طلبه، للثلاثة المذكورة.

ولو تبرع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الاخذ أيضا، إجماعا وأصلا.

وتخيل الوجوب – لبعض الاعتبارات العقلية – ضعيف غايته.

وإذا حل الاجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال، إجماعا أيضا، ووجهه ظاهر (1).

ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك.

(هامش)

(1) في (ق) زيادة: وإذا دفعه المشتري.

+فهرست آيات فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه/13 فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله/13 ولا تبخسوا الناس أشياءهم/29 إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه/63 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل/103 إنما الخمر والميسر/103 إلا من استرق السمع/116 فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور/130 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين/130 ومن الناس من يشتري لهو الحديث/130 ومن الناس/131 والذين هم عن اللغو معرضون/131 والذين هم عن اللغو معرضون/131 والذين لا يشهدون الزور/131 والذين لا يشهدون الزور/131 إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا/134 ومن الناس من يشتري/135 واجتنبوا قول الزور/138 لا تدخلوا بيوتا/140 ولا تعاونوا على الاثم والعدوان/152 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا/153 ولا يغتب بعضكم بعضا/161 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة/161 إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده/218 وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم/264 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم/266 ما على المحسنين من سبيل/319 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم/389 تجارة عن تراض/389 +