مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص444
خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية وكتابي الحديث (1)، مستدلا برواية خالد بن الحجاج: عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني، فقال: (لا تشتره منه، لانه لا خير فيه) (2).
ورواية عبد الصمد: أبيع الطعام من الرجل إلى أجل، فأجئ وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: (خذ منه بسعر يومه)، قال: افهم – أصلحك الله – إنه طعامي الذي اشتراه مني، قال: (لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك) (3).
وفيهما – مع المخالفة للشهرة العظيمة المخرجة للخبر عن الحجية،واختصاصهما بالطعام، وقد جوز بعضهم الاختصاص به (4)، فلا إجماع مركبا، وأعمية الاولى عن الطعام الذي اشتراه منه، وعن البيع بالزيادة أو النقيصة، ومطلوبه هما بخصوصهما -: أن اولاهما معارضة مع ما مر بالتساوي، فيجب إما الرجوع إلى العمومات، أو الحمل على الكراهة.
والثانية وإن كانت أخص منه مطلقا – لاختصاصها بالطعام الذي اشتراه وأعميته منه – إلا أن احتمال كون قوله: (لا تأخذ) جملة خبرية يمنع عن إثبات الزائد عن الكراهة عنه أيضا.
هذا إذا لم يشترط في متن العقد بيعه منه ثانيا.
(1) التهذيب 7: 33، الاستبصار 3: 77.
(2) التهذيب 7: 33 / 137، الاستبصار 3: 76 / 255، الوسائل 18: 311 أبواب السلف ب 12 ح 3.
(3) الفقيه 3: 130 / 566، التهذيب 7: 35 / 145، الاستبصار 3: 77 / 257، الوسائل 18: 312 أبواب السلف ب 12 ح 5.
(4) انظر الحدائق 19: 129.