مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص443
غير موجه (1).
وتشمل أيضا أكثر صور المسألة.
ولا معارض لها إلا صحيحة اخرى لمنصور في صورة الشراء نسيئة – على ما قيل (2) -: عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أم غنم أو غير ذلك، فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئا، قال: (لا يبيعه نسيئة،فأما نقدا فليبعه ما شاء) (3).
ولكنها – مع خروجها عن مسألة اشتراء ما بيع بالنسيئة وعدم صراحتها في اشتراء المبيع الاول – ليست صريحة في عدم الجواز، بل تحتمل الكراهة، لمقام الجملة الخبرية.
وأما إذا كان البيع بعد حلول الاجل بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة، ففيه خلاف، بل يظهر من كلام بعض مشايخنا الاخباريين كون الخلاف في ذلك ولو كان قبل حلول الاجل أيضا (4).
وكيف كان، فالحق المشهور فيه أيضا الصحة، وتدل عليه – بعد الاصل والعمومات – صحيحة بشار المتقدمة، وصحيحة يعقوب وعبيد: عن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل، فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه، فقال ليس لي دراهم خذ مني طعاما، فقال: (لا بأس به، فإنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء) (5).
(1) انظر الرياض 1: 529.
(2) الرياض 1: 529.
(3) التهذيب 7: 48 / 207، الوسائل 18: 45 أبواب أحكام العقود ب 6 ح 8.
(4) الحدائق 19: 125.
(5) التهذيب 7: 33 / 136، الاستبصار 3: 77 / 256، الوسائل 18: 307 أبواب السلف ب 11 ح 10 وفيه: عن يعقوب بن شعيب فقط.