پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص441

والسكوني في الضعيف: (قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين، يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الاجل الذي أجله بنسيئة) (1).

وظاهر الروايتين دال على الصحة والاخذ بثمن النقد بالاجل المذكور، وحكي العمل به عن نهاية الشيخ (2)، وحكاه في المهذب البارع عن المفيد والسيد والقاضي (3)، وبعض آخر عن الاسكافي أيضا (4)، وإن اختلفت الاقوال في الجواز وعدمه مطلقا أو بعد الامضاء، وفي المسالك نسبه إلى جمع من الاصحاب (5)، وفي شرح الارشاد للاردبيلي إلىجماعة (6)، واختاره في الكفاية (7).

ويظهر من المحقق الاردبيلي وصاحب الحدائق نوع تردد في المسألة (8).

وهو في محله، لاعتبار الروايتين، وخلوهما عن المعارض الصريح، إلا أن تردا بمخالفة شهرة القدماء، وهو أيضا – بعد نسبته إلى جمع وجماعة، وحكايته عن الاجلا المذكورين – فاسد.

(1) التهذيب 7: 53 / 230، الوسائل 18: 37 أبواب أحكام العقود ب 2 ح 2.

(2) النهاية: 388.

(3) المهذب البارع 2: 386.

(4) الرياض 1: 529.

(5) المسالك 1: 182.

(6) مجمع الفائدة 8: 327.

(7) الكفاية: 94.

(8) الاردبيلي في مجمع الفائدة 8: 329، صاحب الحدائق 19: 125.