پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص440

بيعين في بيع) (1)، وقد فسره جماعة بذلك، منهم ابن الاثير في نهايته (2)، وإن فسره بعض آخر بغير ذلك أيضا.

ولقوله عليه السلام في ذيل صحيحة محمد بن قيس الاتية: (من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة) (3)، فإن الامر بالتسمية نهي عن ضده – وهو الترديد – والنهي موجب للفساد.

ولكن يمكن الخدش في الروايتين الاوليين باشتمالهما على ما ليس مطلقا أو كليا بمنهي عنه تحريما، فيجب إما تجوز في النهي أو في المنهي عنه، فيدخل الاجمال المسقط للاستدلال، مضافا في الثانية إلى عدم دليل على إرادة المطلوب من البيعين في بيع، بل لا يعلم شموله له بالاطلاق أيضا.

وفي الثالثة: بعدم وجوب التعيين قبل الصفقة قطعا، فيمكن أن يستحب ذلك.

فلم تبق إلا الاصول المتقدمة، وهي كافية في إثبات المطلوب لولا الدليل الدافع.

ولكن قد روى محمد بن قيس في الصحيح: (من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا يدا بيد وكذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتهما واحدة، فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة) (4).

(1) التهذيب 7: 230 / 1005، الوسائل 18: 37 أبواب أحكام العقود ب 2 ح 4.

(2) النهاية الاثيرية 1: 173.

(3) الكافي 5: 206 / 1، التهذيب 7: 47 / 201، الوسائل 18: 36 أبواب أحكام العقود ب 2 ح 1.

(4) الكافي 5: 206 / 1، الفقيه 3: 179 / 812، التهذيب 7: 47 / 201، الوسائل 18: 36 أبواب أحكام العقود ب 2 ح 1، بتفاوت.