مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص439
ولو أجل بالظرفية، كأن يقول: بعتك بمائة درهم تؤديها في يوم أول الشهر الفلاني، فلا يحل بمجرد دخول ذلك اليوم، بل الظاهر أنه إن كانمما يكون اختلافه قليلا متسامحا به لم يضر، وإلا بطل، فلو قال: بعتك بأن تؤدي ثمنها في الشهر الاتي، بطل، وكذا لو قال: بعتك بأن تؤدي ثمنها في السنة الاتية، ولو قال: بعتك بأن تؤدي ثمنها في يوم أول الشهر أو يوم أول السنة الفلانية، صح، فتأمل.
المسألة الرابعة: لو باع بثمن حالا وبآخر مؤجلا، بطل على الاظهر الاشهر، كما صرح به جماعة ممن تأخر (1)، وإليه ذهب الشيخ في المبسوط والديلمي والحلبي والحلي وابن زهرة والفاضلان والشهيدان (2)، ونسبه بعض معاصرينا إلى المفيد والاسكافي والسيد والقاضي أيضا (3).
للجهل الواقعي المانع عن انتقال الثمن.
وللاصل المتقدم مرارا.
ولموثقة الساباطي: (فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع) (4).
وقد فسر في رواية السكوني الاتية (5) ” الشرطين في بيع ” بذلك.
وفي رواية سليمان: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن
(1) انظر الرياض 1: 529.
(2) المبسوط 2: 159، الديلمي في المراسم: 174، الحلبي في الكافي: 357، الحلي في السرائر 2: 287، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 589، المحقق في النافع: 122، العلامة في التبصرة: 92، الشهيدين في اللمعة والروضة 3: 514.
(3) الرياض 1: 529.
(4) التهذيب 7: 231 / 1006، الوسائل 18: 58 أبواب أحكام العقود ب 10 ح 6.
(5) في ص: 441.