پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص430

على مقتضى القاعدة من كون التلف من مال المشتري، ويرجع على المتلف إذا كان غيره، [ لقاعدة ] (1) ضمان التالف.

وهل يبقى الخيار لمن له الخيار بعد التلف، أم لا ؟ مقتضى القاعدة التي ذكرناها – من عدم إمكان استصحاب الخيار بعد انتفاء الملكية – انتفاؤه مطلقا.

(1) في (ق) و (ح): إلى قاعدة، والظاهر ما اثبتناه.