پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص428

أو من حين التلف – كما هو ظاهر المسالك (1) وغيره – فيقدرون دخوله في ملك البائع آنا ما، ويكون التلف كاشفا عنه ؟ والحق هو: الثاني، استصحابا للحالة السابقة، وعدم ظهور النص في خلافه.

ب: قال في التذكرة: إتلاف الثمن المعين كالمثمن في الاحكام المذكورة (2).

ويظهر ذلك في غيره أيضا.

وهو كذلك، لصدق المبيع عليه لغة.

والتفرقة في العرف المتأخر غير ضائرة، لاصالة تأخر الحادث، مع أن استفادة العموم من رواية عقبة ممكنة.

ج: صرح في التذكرة والدروس: بأنه لو أبراء المشتري البائع من الضمان لم يبرأ (3).

وهو كذلك، للاصل.

وكذا لو شرط البرأة، لكونها مخالفة للسنة.

د:

لو تلف بعض المبيع قبل قبضه،

ففي الدروس: أنه من مال البائعوللمشتري الفسخ أيضا، لتبعض الصفقة (4).

وفي التذكرة: أنه إن كان للتالف قسط من الثمن – كعبد من عبدين – ينفسخ العقد فيه، ولا يبطل في الاخر، بل يتخير المشتري في الفسخ، للتبعض.

وإن لم يكن له قسط من الثمن – كما لو سقطت يد العبد – فعلمائنا فيه قولان:

(1) المسالك 1: 181.

(2) التذكرة 1: 474.

(3) التذكرة 1: 473، الدروس 3: 212.

(4) الدروس 3: 213.