پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص427

الثاني فمذهبه – على ما في التذكرة – أنه كالتلف بآفة سماوية فيفسخ البيع، بل ذكر في التذكرة وجها في كون الاول أيضا كالتلف بآفة سماوية، فعلى المشتري المتلف القيمة للبائع ويسترد الثمن (1).

وأطلق الحلي (2) وجماعة (3): أنه إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من مال بائعه.

وهو ظاهر في الاطلاق.

وكون المتبادر من التلف كونه بآفة سماوية ممنوع.

وعلى هذا، فيكون الاطلاق هو مدلول الروايتين، مضافا إلى أنالمفهوم في الاخيرة كاف في إثبات الاطلاق، فعليه الفتوى.

نعم، كون إتلاف المشتري من البائع إنما هو إذا لم يصادف قبضه بل كان بتفريط منه، وأما إذا صادفه فمن المشتري، والوجه ظاهر، وجعل مطلق إتلافه بمنزلة القبض لا وجه له.

ثم البائع يعمل مع المتلف – إذا كان غيره – معاملة صاحب المال مع من أتلفه.

فروع: أ: النماء بعد العقد قبل التلف للبائع على ما اخترناه، لان التلف منه.

وعلى المشهور فيه وجهان، مبنيان على أن التلف هل هو أمارة الفسخ للعقد من أصله – كما قيل، ونسب إلى ظاهر النص وعبارة جماعة (4)

(1) التذكرة 1: 474.

(2) السرائر 2: 241.

(3) منهم المحقق في الشرائع 2: 23 والعلامة في الارشاد 1: 375 والشهيد في اللمعة (الروضة 3): 459.

(4) انظر الرياض 1: 528.