مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص423
استصحاب الخيار، لتغير الموضوع.
ولكونه (باعثا على) (1) إسقاط حق نفسه لا يعارض الخيار أدلة لزومالنقل.
وإبطال ملكية الطرف الاخر بعض المشروط الثابت تحققه في ضمن الكل، فلا يمكن استصحابه.
وأما جواز الفسخ للبائع الشرطي مع تصرفه في الثمن وإتلافه إياه فهو لانه معهود بين المتعاقدين، فالمشروط حقيقة خيار فسخ ملكية الطرف الاخر مع رد مثل الثمن لا ملكية الطرفين وإن كان الخيار لهما أو للاخر خاصة.
وأما إذا كان للاخر دونه أو لهما، فقيل: لا يجوز إذا كانت ناقلة – كالبيع والوقف والهبة – إلا بإذن الاخر، لمنافاتها خياره (2).
وقال الفاضل في التذكرة: ولو باع أو وقف أو قبض – أي المشتري – في زمن خيار البائع أو خيارهما بغير إذن البائع فالاولى الوقوف على الاجازة (3).
وهذا تصريح بالجواز وتزلزله في زمان خيار البائع.
وقال في القواعد: ولو باع أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البائع (4).
وهذا يحتمل الوجهين.
وصرح في السرائر والتذكرة بجواز عتق المشتري العبد في زمان خيار البائع أو خيارهما (5).
(1) ما بين القوسين ليس في (ق)، وفي نسخة من (ح): باعها على.
(2) الرياض 1: 528.
(3) التذكرة 1: 538.
(4) القواعد 1: 144.
(5) السرائر 3: 249، التذكرة 1: 538.