مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص421
خيار الحيوان (1) -: أنه لم يحكم بهذا الجز من الحديث سوى الاسكافي، فهو مخالف لشهرة القدماء، بل الاجماع، فعن درجة الحجية ساقطة.
ولم نقف على دليل للشيخ، سيما على النقل الاخير.
ثم إنه تظهر ثمرة الخلاف في الاخذ بالشفعة، وفي جريانه في حول الزكاة، وغير ذلك، وقالوا في النماء المتجدد في زمان الخيار، ويأتي بيانه.
فروع: أ: يظهر منهم أن تبعية الملكية المستقرة في النماء المتجدد في زمن الخيار لملكية الاصل قاعدة كلية ثابتة.
ولذا فرع الاكثر على ملكية المشتري كون النماء المتجدد له وإن فسخ البائع، وقالوا: ليس له مطالبة المشتري بالنماء ولا بمثله، أو قيمته مع تلفه.
وقال بعض المتأخرين – بعد نقل صحيحة الحلبي المتقدمة (2)، المصرحة بوجوب رد ثلاثة أمداد للبن الشاة المردودة بعد ثلاثة أيام – إن ما مر من أن الغلة في زمن الخيار للمشتري فهو مختص بخيار الشرط.
وقال بعض آخر – بعد نقل موثقة إسحاق بن عمار، الدالة على أن الغلة للمشتري (3)، ونقل الروايات الواردة في خيار العيب، الدالة على ما يخالف ذلك ظاهرا -: ويمكن الجمع بينهما بحمل الموثقة ونظائرها – الدالة على أن النماء في زمان الخيار إنما هو للمشتري – على خيار الشرط واختصاص الحكم به دون غيره من أنواع الخيار، وورود تلك الاخبار في
(1) كما في الكفاية: 93.
(2) في ص: 380.
(3) راجع ص: 384.