پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص419

سنان: عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك ؟ فقال: (على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري، شرط له البائع أو لم يشترط، وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع) (1)، وقريبة منها رواية البصري (2).

واختصاصهما بخيار الحيوان أو الشرط غير ضائر، لما مر.

وأما الثاني، فلمعارضته من جهة التلف مع ما تقدم، ومن جهة النماء مع صحيحة الحلبي المتقدمة في خيار الحيوان: في رجل اشترى شاةفأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال: (إن كان في تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شي) (3).

وترجيح الموثقة واختها على الصحيحة وصاحبتها بالشهرة ومخالفة العامة – كما وقع عن بعضهم (4) – غريب، لان أصل الحكم في النوعين – وهو بكون التلف ممن لا خيار له، وهو المشتري في النوع الاول، والبائع في الثاني – مشهور بين الاصحاب، بل – كما صرحوا به – عليه إجماعهم، فلا يوجب كون ما يدعى لزومه شرعا لاحدهما مشهورا مخالفا للعامة ترجيحا من هاتين الحيثيتين، كما هو ظاهر جدا.

(1) الكافي 5: 169 / 3، التهذيب 7: 24 / 103، الوسائل 18: 14، 15 أبواب الخيار ب 5 ح 2، 3 وأورد ذيله في ص 20 ب 8 ح 2.

(2) الكافي 5: 171 / 9، التهذيب 7: 24 / 104، الوسائل 18: 14 أبواب الخيار ب 5 ح 1.

(3) راجع ص: 380.

(4) انظر الرياض 1: 528.