مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص416
وانتقال حصتها من الثمن إليها قبل الفسخ كان انتقالا متزلزلا.
هذا إذا كان الشرط مطلقا.
وإن كان مقيدا برد الثمن، فيتبع الحكم ما قررته الزوجة أولا، فإن اختارت الفسخ مع رد الثمن من مال الميت تنقص حصتها من الثمن، وإن اختارته مع رده من مال سائر الورثة لم تنقص.
وإن كان ذو الخيار مشتريا، فإن اختارت الزوجة الاجازة لم ترث من الارض، وإن اختارت الفسخ ورثت من الثمن.
ز: لو أسقط بعض الورثة ماله من الخيار ليس له الرجوع بعده، لان الثابت من الاجماع خيار غير مثل ذلك الشخص.
ولا يفيد الاستصحاب،لان الثابت له أولا لم يكن إلا حقه قبل الاسقاط – أي ما لم يسقط – فيتعارض الاستصحابان.
ح: لو كان الوارث صغيرا أو مجنونا قام وليه مقامه، وكذا لو جن ذو الخيار.
مسألة: ذهب أكثر الاصحاب – بل عن ظاهر السرائر وصريح موضع من التذكرة الاجماع عليه – [ إلى ] (1) أن المبيع يملك بالعقد (2).
وعن الاسكافي: أنه يملك بانقضاء الخيار مع
لهما أو للبائع، وإلا فكالاول على ما في الخلاف (4)، أو يخرج من ملك البائع وإن لم يدخل في ملك المشتري، كما
(1) ما بين المعقوفين، أضفناه لاستقامة العبارة.
(2) السرائر 2: 248، التذكرة 1: 533.
(3) حكاه عنه في الدروس 3: 270.
(4) الخلاف 3: 22.