مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص415
أجاز واحد لزم البيع في الجميع، إذ لم يثبت أثر إلا لفسخ الجميع، الذي هو بمنزلة فسخ المورث، فإذا أجاز واحد بقي خيار الاخر بلا أثر، بل لا خيار لهم، إذ لم يثبت إلا خيار الجميع، وينتفي الكل بانتفاء جزئه.
وكونه موجبا لابطال حق من يريد الفسخ – مع معارضته بكون تقديمالفسخ أيضا مبطلا لحق إجازة الاخر – مردود بمنع كون الخيار حقا للبعض، وإنما هو أمر ثابت للجميع من حيث هو، على أن لا حجر في إبطال حق يستلزمه استيفاء حق.
و: إذا كان الخيار في بيع الارض أو شرائها، فهل للزوجة الخيار، أم لا ؟ استشكل فيه في القواعد (1)، واستبعد في شرحه للشيخ علي في إرثها من الخيار في الارض المشتراة (2).
وإذ عرفت أن الخيار إنما هو للجميع دون كل واحد تعلم دخولها في أهل الخيار، إذ لم يثبت من أدلة الانتقال إلا الانتقال إلى الجميع، الذين منهم الزوجة، فلم يعلم الانتقال إلى من سواها خاصة.
نعم، لو انحصر الوارث فيها فالحق – على ما ذكرنا من انحصار الدليل بالاجماع – عدم انتقال الخيار إليها، وأما على الاستدلال بالظواهر يجب الحكم بالثبوت، لعدم مخرج الارث الزوجة عن الخيار.
ثم في صورة عدم الانحصار، فإن كان ذو الخيار المورث بائعا، فإن لم تجوز الزوجة الفسخ ترث حصتها من الثمن، وإن اختارت الفسخ معسائر الورثة لم ترث من الارض ولا من ثمنها، لان بعد الفسخ يستحق المشتري الثمن من مال البائع، إذ انتقاله إليه كان من جهة البيع وقد انفسخ،
(1) القواعد 1: 143.
(2) جامع المقاصد 4: 306.