مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص413
خلاف، وهو الحجة في المقام.
وقد يستدل بالنبوي: (ما ترك الميت من حق فهو لوارثه) (1).
وهم يتم لو ثبت كون الخيار مما ترك وبقاؤه بعد الموت.
واستصحابه غير صحيح، لتغير الموضوع.
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بعمومات الارث (2).
والاحتجاج باستصحاب تزلزل ملكية الطرف الاخر – الموجب لثبوت الخيار للوارث بالاجماع المركب – يضعف بمعارضته بأصالة عدم حدوثخيار للوارث أو غيره المزيل للتزلزل، لانه ليس إلا كون الملك بحيث يثبت فيه الخيار لاحد.
كما يضعف الاحتجاج بأن ملكية ذي الخيار لما انتقل إليه كانت متزلزلة فيجب كونها كذلك للوارث أيضا، بمنع الملازمة، فإن ملكية الوارث ثابتة بعمومات الارث، وهي ظاهرة في المستقرة، ولو منع الظهور فالاصل عدم تسلطه على الطرف الاخر.
فروع: أ: قال في التحرير: لو جعل الخيار لاجنبي فمات، فالوجه عدم سقوط الخيار، بل ينتقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين (3).
انتهى.
أقول: كان الوجه ما ذكره لو كان المناط في الانتقال النبوي المتقدم أو آيات الارث، وأما على ما ذكرنا – من أنه الاجماع – فالوجه السقوط، حيث
(1) سنن ابن ماجة 2: 914 / 2738، مسند أحمد 2: 453، بتفاوت.
(2) الوسائل 26: 63 أبواب موجبات الارث ب 1.
(3) التحرير 1: 168.