پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص411

حاجة إلى الفسخ، بل يكون العقد من رأسه باطلا ولو وفي بالشرط، لايجابه التعليق.

ودليل الثاني: أما على وجوب الوفاء فما مر.

وأما على التسلط على الاجبار فلكونه تاركا للواجب.

وأما على التسلط على الفسخ مع التعذر فكأنه الاجماع المنقول، وأدلة نفي الضرر.

والاولان صحيحان.

وأما الثالث، فيرد بعدم حجية الاجماع المنقول، وإمكان جبر الضرر بغير الخيار من تقاص ونحوه، مع أن كل شرط ليس مما يتضمن انتفاؤه الضرر.

وأدلة سائر الاقوال تظهر مما مر.

أقول: ويمكن أن يستدل للمقام برواية أبي الجارود: (إن بعت رجلا على شرط، فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك) (1).

وجه الاستدلال: أن الشرط فيها مطلق يعم جميع الشروط، فإن جعلت لفظة ” ما ” في قوله: ( مالك ) موصولة، و ” اللام ” جارة، يثبت المطلوب في جميع الموارد.

وإن جعلت لفظة ” ما ” جزا للكلمة وكذلك ” اللام “، فإما يراد بالمال المشروط مطلقا مجازا، أو يخص الشرط بالمالية ويتعدى إلى الغير بالاجماع المركب ويثبت تمام المطلوب، وكذلك في الشروط التي للمشتري وخياره.

(1) التهذيب 7: 23 / 97، الوسائل 18: 18 أبواب الخيار ب 7 ح 2.