پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص410

الثالث: وجوب الوفاء، ولو لم يف فالمشروط له مخير بين الاجبار مع الامكان والفسخ، وإن لم يمكن فله الفسخ.

الرابع: وجوب الوفاء، فإن امتنع فله الفسخ، وهو ظاهر الدروس (1).

الخامس: إن الشرط إن كان مما يكفي العقد في تحققه من دون احتياج إلى صيغة اخرى – كشرط الوكالة في عقد الرهن – فهو لازم، ولاخيار فيه إلا مع تعذر تحصيل الشرط، وإن احتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد – كشرط الرهن على الثمن، أو العتق – فلا يجب الوفاء به، بل يجعل العقد اللازم جائزا.

نسب إلى الشهيد (2).

ولا أرى على هذا التقرير فرقا بين هذا التفصيل والقول الاول، إذ ما يكفي العقد في تحققه فيتحقق الشرط بتحقق العقد، فلا يكون الشرط منتفيا حتى يبقى خيار.

ثم إنهم استدلوا للاول بأصالة عدم وجوب الوفاء.

وعدم لزوم العقد بدون الشرط.

وكون الانتقال معلقا على الشرط، فلا يحصل الانتقال اللازم بدونه.

ويرد الاصل الاول بأدلة وجوب الوفاء بالشرط، سيما في ضمن العقد، كما ذكرناها في كتاب عوائد الايام.

والثاني بعمومات لزوم البيع.

والثالث بمنع كون الانتقال معلقا، وإنما هو إذا كان الشرط بالمعنى الاصولي، وليس كذلك، بل هو بالمعنى اللغوي، الذي هو الالزام والالتزام،مع أنه لو اريد به المعنى الاصولي لاقتضى انفاء البيع انتفاء الشرط من غير

(1) انظر الدروس 3: 214.

(2) نسبه في المسالك 1: 191 والروضة 3: 507 إلى بعض تحقيقاته.