پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص409

الدروس الفساد (1)، وقال في الحدائق بالصحة مع عدم الظهور والفساد معه (2).

والتحقيق: أنه إن كان المشروط عدم الفسخ وتملك البدل بهذا العقد فهو فاسد قطعا، لبطلان الشرط.

وإن كان الابدال بعقد آخر بعد رد المبدل منه وفسخه فلا فساد فيه، لانه شرط سائغ وكان مرادا من الاول، فيكون صحيحا.

وأما ما في الحدائق فهو غير جيد جدا.

الثامن: خيار الاشتراط.

وهو خيار مخالفة الشرط.

وتوضيحه: أنه إذا لم يف المشروط عليه بالشرط الواقع في متن العقد ففيه أقوال: الاول: عدم عصيانه وعدم وجوب الوفاء بالشرط عليه، بل للمشروط له خيار الفسخ، وفائدة الشرط جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط، نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور.

الثاني: وجوب وفائه به وعصيانه بتركه وعدم ثبوت الخيار له إلا مع تعذر التوصل إلى الشرط ولو بإجبار المشروط عليه ورفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر ثبت له الخيار، ذهب إليه جماعة، منهم: المسالك وكفاية الاحكام (3)، وعن السرائر والغنية الاجماع عليه (4).

(1) الدروس 3: 276.

(2) الحدائق 19: 59.

(3) المسالك 1: 191، الكفاية: 97.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 587.