پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص408

المطابقة، لصحيحة جميل المتقدمة (1).

واحتمال رجوع الاشارة إلى خصوص القطعة غير مضر، لامكان الاتمام بدخول الضرر بتبعض الصفقة في بعض الصور الغير المنجبر بما ذكر إجماعا، والتعدي إلى البواقي بالاجماع المركب.

وتدل عليه أيضا الرواية المنقولة عن التذكرة (2)، لشمول إطلاقها لما ذكر.

ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المجموع جنسا واحدا أو جنسين إذا بيع بعقد واحد.

د: لو نقص وصف ولكنه زاد آخر – بحيث يجبر الناقص – ثبت خيارالمشتري أيضا، لاطلاق النص.

ه‍: هل يجوز اشتراط إسقاط هذا الخيار حين العقد، أم لا ؟ استشكل فيه الفاضل في التحرير (3).

وقطع الشهيد الثاني بعدم سقوطه (4).

واستقرب في الدروس بطلان العقد به (5).

وهو الاقرب، لبطلان الشرط، لكونه مخالفا للسنة.

نعم، لو شرط عدم الفسخ – لو ثبت له الخيار – جاز ولزم، ولم يؤثر الفسخ لو فسخ.

و:

لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة

فاستقرب في

(1) في ص 405.

(2) راجع ص 406.

(3) التحرير 1: 167.

(4) المسالك 1: 182.

(5) الدروس 3: 276.