مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص407
الخيار في شراء سهام القصابين.
وفيهما نظر، لعدم دلالة الاول على ثبوت الخيار، وخروج الثاني عنمورد المسألة.
فروع: أ: هل هذا الخيار على الفور، أو التراخي ؟ فيه وجهان، أشهرهما – كما قيل (1) -: الاول، اقتصارا فيما خالف أدلة لزوم العقد على أقل ما يندفع به الضرر.
وقد يقال: وهو كان حسنا لو كان المستند مجرد أدلة نفي الضرر، ولكنك عرفت النص المطلق أيضا، فإطلاقه يثبت الثاني.
أقول: إنه كان حسنا لو كان النص مطلقا، ولكنه لا إطلاق فيه، إذ غايته إثبات خيار الرؤية، ويكفي في ثبوته وتحققه ثبوته في وقت واحد، فيقتصر فيه على القدر المعلوم، إلا أن يتمسك بالاستصحاب، ولكن يعارضه استصحاب حال العقل، حيث إن قبل ظهور المخالفة لم يكن خيار أصلا، ولم يعلم بالظهور أزيد من ثبوته في الوقت المتصل بوقت الظهور، فالاصل عدم ثبوته بعده.
فإذن الاجود ما عليه الاكثر.
ب:
كان الخيار للمتبايعين، فإن فسخا فهو وإلا يقدم الفاسخ، والوجه ظاهر.
ج:
تخير في الجميع مع عدم
(1) قال به في الرياض 1: 527.