مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص406
مضافا إلى أن إطلاقها أيضا لو كان لكفى، لشموله المطلوب وخروج ما خرج بالدليل، أو يتعدى إلى المطلوب بالاولوية، كما يتعدى بها أو بعدم الفصل إلى غير مورد الصحيحة، وهو الذي لم ير شيئا من المبيع إن جعل المشار إليه بذلك تمام الضيعة لا خصوص القطعة الغير المرئية، وفيما إذا ظهرت الزيادة وكان الخيار للبائع.
ويدل على المطلوب أيضا النبوي المنجبر بما ذكر: (من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار) (1).
وما رواه في التذكرة عن طريق الخاصة: أنهم سألوا عن بيع الجرب (2) الهروية، فقال: (لا بأس به إذا كان لها بارنامج، فإن وجدها كما ذكرت وإلا ردها) (3)، أي يجوز له ردها، مع أن الرد ليس على الوجوب إجماعا، بل المعنى: إن شاء، وهو معنى الخيار.
وقد يستدل على المطلوب في جميع الصور بنفي الضرار والضرربضميمة عدم قول يجبره بنحو آخر.
وفيه نظر، لانه أخص من المدعى، لاختصاصه بما تضمن الغبن، وحينئذ فليس هو غير خيار الغبن، إلا أن يقال بشموله لما لم يكن ذو الوصف المخالف مطلوبا للمشتري أصلا مع عدم المغبونية أيضا، وحينئذ فيمكن إتمام الاستدلال بضميمة الاجماع المركب.
وقد يستدل أيضا بما ورد من كراهة شراء ما لم يره (4)، ومن ثبوت
(1) سنن الدارقطني 3: 4 / 8 و 10.
(2) الجراب: وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحب والدقيق ونحوهما ومنه: الجراب الهروي، والجمع: جرب – مجمع البحرين 2: 23.
(3) التذكرة 1: 524.
(4) الوسائل 18: 33 أبواب الخيار ب 18.