پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص405

السابع: خيار الرؤية.

وهو إنما يثبت في بيع الاعيان الموجودة في الخارج من غير مشاهدة حال البيع إذا كان بالوصف وظهر عدم المطابقة، أو برؤية قديمة إذا ظهر بخلافها، فإن ظهرت النقيصة كان الخيار للمشتري إن كان هو الموصوف له، وإن ظهرت الزيادة كان للبائع إن كان هو كذلك.

وكأنه لا خلاف فيه كما في الكفاية (1)، بل بلا خلاف كما في شرح الارشاد للاردبيلي وغيره (2)، بل بالاتفاق كما في الحدائق (3)، بل بالاجماعكما في شرح المفاتيح، [ بل ] (4) بالاجماع المحقق، له.

ولصحيحة جميل: رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (إنه لو قلب منها أو نظر إلى تسع وتسعين قطعة ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية) (5).

وهي وإن كانت خالية عن ذكر التوصيف والمخالفة، إلا أنه لابد من [ تقييدها ] (6)، للاجماع على اختصاص خيار الرؤية بتلك الصورة، أو لان ذلك معنى خيار الرؤية.

(1) الكفاية: 92.

(2) مجمع الفائدة 8: 410.

(3) الحدائق 19: 56.

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.

(5) الفقيه 3: 171 / 766 بتفاوت، التهذيب 7: 26 / 112، الوسائل 18: 28 أبواب الخيار ب 15 ح 1.

(6) في النسخ: تقديرها، والانسب ما أثبتناه.