پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص402

والاول مردود بما مر من الدليل.

والثاني بأنه لا يدل على التلازم من الجانبين، بل على أن كون التلف من ماله مستلزم لكون الغلة له دون العكس.

فلا يفيد.

وقد يستدل بالاجماعين المحكيين، وضعفه عندنا ظاهر.

وعن ابن حمزة وظاهر الحلبي: إن البائع إن عرض تسليمه على المشتري فلم يقبله فالثاني، وإلا فالاول (1).

ونفى عنه البأس في المختلف (2).

ولا مستند تاما له.

السادس: خيار ما يفسد من يومه.

فلو اشترى أحد ما يفسد من يومه يلزم البيع إلى الليل، فإن أتى المشتري بالثمن وإلا فللبائع الخيار، لمرسلة محمد بن أبي حمزة أو غيره: في الرجل يشتري الشي الذي يفسد من يومه، ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: (إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له) (3).

وإثبات الخيار بها مع ظهورها في البطلان قد مر وجهه.

وفي رواية زرارة: (والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل) (4).

والمستفاد من هذا التمثيل أن المراد بالفساد هنا مطلق النقص والتنزل ولو في الوصف والطراوة، وتكون لفظة: (من) بمعنى: في، أي ما ينقص

(1) ابن حمزة في الوسيلة: 239، الحلبي في الكافي في الفقه: 353.

(2) المختلف: 351.

(3) الكافي 5: 172 / 15، التهذيب 7: 25 / 108، الاستبصار 3: 78 / 262، الوسائل 18: 24 أبواب الخيار ب 11 ح 1.

(4) الفقيه 3: 127 / 555، الوسائل 18: 25 أبواب الخيار ب 11 ح 2.