پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص399

بقوله: (فلا بيع له) إلى الخيار، لعدم انتفاء البيع له بثبوت الخيار عليه.

ولكن الحق – مع ذلك كله – في ثبوت الخيار، لان البيع هو فعل صادر من البائع، ونفيه حقيقة غير صادق، لتحقق البيع في السابق، ونفيه بعد الثلاثة لا معنى له، إذ لا بيع حينئذ مطلقا، فالمراد معناه المجازي، وهو إما المبيع أو حكم البيع مطلقا أو استمراره أو صحته حينئذ أو لزومه، وإذا تعددت المجازات فيؤخذ بالمتيقن – الذي هو نفي اللزوم – ويعمل فيالباقي بالاصل.

والحمل على نفي الصحة – لكونها أقرب المجازات – غير جيد، إذ لا دليل على تعين الحمل على مثل ذلك الاقرب.

ويشترط في ثبوت هذا الخيار عدم اشتراط التأجيل في الثمن أو المثمن أو بعض كل واحد منهما ولو ساعة، فلا يثبت ذلك الخيار في السلف والنسية مطلقا، بالاجماع.

مضافا في الاول إلى عدم إطلاق البيع المطلق على السلف في الاخبار، وإلى ظهور الصحيحتين في غيره، لمكان قوله: ثم يدعه، في اولاهما، و: (إن قبض بيعه) في الثانية.

وفي الثاني إلى ظهور جميع الاخبار في غيره، حيث إن مبداء الثلاثة أيام فيها – بحكم التبادر – وقت البيع، فالحكم – بأنه إن لم يجئ بالثمن فيها يكون البائع ذا خيار – قرينة على إرادة غير النسية.

هذا كله، مع أنه على القول بشمول تلك الاخبار للنسية والسلف تكون الاخبار الدالة على لزوم كل من النسية والسلف – المذكورة في ثانيهما -معارضة مع تلك الاخبار بالعموم من وجه، فلو لم ترجح الاوليين فالمرجع إلى أصالة لزوم مطلق البيع.