پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص397

مستفيضا في كلام جماعة، كالانتصار والغنية والتنقيح والتذكرة والدروس والمسالك (1)، وظاهر السرائر والمهذب (2)، ومع ذلك فالنصوص به مستفيضة: كصحيحة زرارة: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، يقول: حتى آتيك بثمنه، قال: (إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له) (3).

وصحيحة علي بن يقطين: عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: (الاجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما) (4).

وموثقة إسحاق بن عمار: (من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع بينهما) (5).

وفي رواية: (من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له) (6).

(1) الانتصار: 210، الغنية (الجوامع الفقهية): 587، التنقيح 2: 48، التذكرة 1: 523، الدروس 3: 273 ولم يدع الاجماع صريحا، المسالك 1: 180.

(2) السرائر 2: 277، المهذب البارع 2: 379.

(3) الكافي 5: 171 / 11، الفقيه 3: 127 / 554، التهذيب 7: 21 / 88، الاستبصار 3: 77 / 258، الوسائل 18: 21 أبواب الخيار ب 9 ح 1.

(4) التهذيب 7: 22 / 92، الاستبصار 3: 78 / 259، الوسائل 18: 22 أبواب الخيار ب 9 ح 3.

(5) الفقيه 3: 126 / 552، التهذيب 7: 22 / 91، الاستبصار 3: 78 / 260، الوسائل 18: 22 أبواب الخيار ب 9 ح 4، وفي الجميع: فلا بيع له.

(6) الكافي 5: 172 / 16، التهذيب 7: 21 / 90، الوسائل 18: 21 أبواب الخيار ب 9 ح 2.