پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص396

: ظاهر الاصحاب

صحة البيع المشتمل على الغبن مطلقا،

سواء قصد الغابن الغبن وخدع المغبون أم لا.

وفي رواية ميسر: (غبن المؤمن حرام) (1).

وفي اخرى: (غبن المسترسل حرام) (2) وفي ثالثة: (لا تغبن المسترسل، فإن غبنه لا يحل) (3).

وفي مجمع البحرين: الاسترسال: الاستئناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة فيما يحدثه (4).

انتهى.

ولا شك أن البيع أو الشراء الصادر عمن قصد الغبن والخديعة إماعين الغبن أو ملزومه، وأيهما كان يبطل البيع، لمكان النهي، فإنه يفسد المعاملة على الاقوى.

و: لو علم المغبون مرتبة من الغبن، ولا يعلم الازيد، وثبت الازيد، فالغبن في الزائد عما يعلم.

ولو أسقط الخيار في مرتبة وثبت الازيد كان الخيار له، لنفي الضرر.

الخامس: خيار تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيام.

فمن باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن وإلا فللبائع الخيار، بالاجماع المحقق، والمنقول

(1) الكافي 5: 153 / 15، التهذيب 7: 8 / 22، الوسائل 18: 32 أبواب الخيار ب 17 ح 2.

(2) الكافي 5: 153 / 14، الوسائل 18: 31 أبواب الخيار ب 17 ح 1، وفيهما: غبن المؤمن سحت.

(3) الوسائل 17: 385 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 7.

(4) مجمع البحرين 5: 383.