پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص394

يثبته.

وإن كان أقل منه فيفسخ، ولا شي له بإزاء النقص، لما مر.

أو بالمزج، فإن كان بحيث يتميز عما امتزج به عرفا، أو كان المزج مع المساوي من جنسه، فللمغبون الفسخ ويشترك الغابن بالنسبة، وإلا فيكون حكمه حكم التالف، لان الموجود طبيعة ثالثة.

أو تكون العين باقية في ملكه مع المانع من الرد، فإن كان مانعا من رد الملكية – كالاستيلاد – فليس للمغبون الفسخ، لانه عبارة عن إرجاع الملك إلى المغبون والمفروض عدم إمكانه، ولا شي آخر، للاصل.

وإن كان مانعا من رد العين دون الملكية – كالاجارة – فله الفسخ وانتظار الانقضاء.

ويحتمل عدم الخيار إن كان ضرر الانتظار مساويا لضرر الغبن أو أزيد، لما مر.

هذا على فرض ثبوت المانعية في الصورتين وترجيح أدلتها علىدليل نفي الضرر، وإلا فيتعارضان وتبقى أصالة عدم مانعية الاستيلاد وعدم لزوم الاجارة وعدم لزوم أصل البيع، فللمغبون الفسخ والاسترداد.

أو تكون العين باقية لا في ملكه، بل إما ينقلب ملكها إلى الغير بأحد وجوه النقل أو بالعتق أو الوقف أو نحوهما، والظاهر حينئذ أن للمغبون فسخ البيع الاول والعقد الطارئ مطلقا، لتعارض أدلة نفي الضرر ونفي ضمان المثل والقيمة مع أدلة لزوم هذه العقود، والمرجع إلى الاصل، ومقتضاه ما ذكرنا.

مع أنه إذا كان بنقل الملك إلى الغير فهو قد نقل الملك الثابت له وهو المتزلزل، ومقتضى لزوم هذا النقل عدم جواز نقضه من هذا الناقل لا عدم جوازه من الناقل الاول أيضا.