مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص393
لادلة لزوم كل بيع، ومعناه عدم جواز نقضه في شي من الاوقات، خرج قدر الضرورة بالدليل فيبقى الباقي.
وظاهر المحقق في الشرائع أنه على التراخي (1)، للاستصحاب.
وهو غير صالح لمقاومة العموم.
نعم، لو جهل أصل الخيار أو الفورية عذر إلى حين العلم بها.
ج: إذا حصل التصرف، فإما يكون من الغابن خاصة، أو من المغبونكذلك، أو منهما.
فإن كان من الغابن، فإما أن تكون العين باقية في ملكه بلا مانع من الرد ولا تغيير، فحكمه ظاهر.
أو تكون كذلك مع التغير بالزيادة، فللمغبون الفسخ، لنفي الضرر، ويشترك الغابن بالنسبة إن كانت الزيادة عينية من ماله، لاصالة بقاء ماله في ملكه، ويبيع العين إن كانت عينية من الله – كالنماء المتصل – أو وصفية مطلقا.
نعم، إن كانت زيادة الوصفية بعمل الغابن يحتمل قويا استحقاقه اجرة عمله، لنفي الضرر.
أو بالنقيصة، إذ ليس دليل على ضمان الغابن لها وإن كان النقص بعمله، لكونه مأذونا من الشرع بالتصرف فيه بأي نحو كان، والاصل عدم ضمانه وعدم حلية ماله إلا بطيب نفسه.
وإن كان النقص مساويا للتفاوت الحاصل بالغبن أو أكثر منه فليس للمغبون الفسخ، إذ كان دليله نفي الضرر والفسخ لا يجبره، فنفي الضرر لا
(1) الشرائع 2: 22.