پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص392

عليه (1)، ومنه يظهر الوجه فيه.

مضافا إلى خروج مثل ذلك عن عمومات نفي الضرر بالاجماع القطعي، بل الضرورة، فإن لكل أحد هبة ماله وإباحته وصلحه وبيعه باقل من ثمن المثل، بل يدل عليه كل ما دل على لزوم ذلك، كأكثر الاخبار الدالة على أن منجزات المريض من الاصل أو الثلث (2)، وكذا يدل عليه عموم: (الناس مسلطون على أموالهم) وغير ذلك.

هذا إذا قلنا بكونه ضررا، وأما لو لم نقل به – كما هو المحتمل، لان غير السفيه لا يفعل مثل ذلك إلا لغرض فيجبر الضرر به – فالامر أوضح.

وثانيهما: الزيادة أو النقصان الفاحش الذي لا يتسامح بمثله عادة، فلو كان التفاوت يسيرا يتسامح بمثله في العادة فلا خيار، ولم أعثر فيه على خلاف أيضا.

ويدل عليه: أن المسامحة العادية تكون شاهد حال على الرضا بذلك التفاوت، وقد عرفت خروج الضرر مع الرضا عن عمومات نفيه.

بل نقول: إن ما يتسامح به عادة لا يوجب الزيادة أو النقصان في القيمة، لان القيمة ليست شيئا معينا، بل هي ما يقابل به الشي عند أهلخبرته، فإذا تسامحوا بشي فيه لا يكون هذا تفاوتا في القيمة، بل القيمة تكون هي الواقع بين طرفي عدم التسامح، ولا يجب كونها أمرا معينا غير قابل للزيادة والنقصان، مع أن صدق الضرر على مثل ذلك عرفا ممنوع.

ب: الاقوى – كما في الدروس والمسالك (3) – فورية هذا الخيار،

(1) المسالك 1: 179.

(2) الوسائل 19: 296 أبواب أحكام الوصايا ب 17.

(3) الدروس 3: 275، المسالك 1: 179.