پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص391

نعم، يحصل الاشكال – كما في القواعد والتذكرة (1) – فيما إذا بذل الغابن التفاوت، ولذا قيل بعدم الخيار حينئذ، اقتصارا فيما خالف الاصل الدال على لزوم العقد على المتيقن المجمع عليه والمتحقق به الضرر، وليس منهما محل الفرض (2)، واحتمله بعض المتأخرين (3)، وهو الاقوى، لذلك.

خلافا للمشهور، لاستصحاب الخيار الثابت بالاجماع في موضع النزاع.

ولان دفع التفاوت لا يخرج المعاوضة المشتملة على الغبن عن اشتمالها عليه، لانه هبة مستقلة.

وفيهما نظر،

أما الاول فلمنع ثبوت الخيار

أولا حتى يستصحب، بلنقول: ثبت بالمبايعة المشتملة على الغبن أحد الامرين: إما بذل الغابن التفاوت أو خيار المغبون، والاجماع على ثبوته أولا مطلقا ممنوع.

وأما الثاني، فلمنع كونه هبة مستقلة، بل هو من مقتضى المعاوضة، لا بمعنى أنه مقتضاها معينا، بل بمعنى أنه مقتضى أحد الامرين، ومع ذلك فخروج المعاوضة عن اشتمالها على الغبن ظاهر.

فروع: أ: يشترط في ثبوت هذا الخيار أمران: أحدهما: جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد، فلو عرفها ثم زاد أو نقص فلا خيار، والظاهر عدم الخلاف فيه، وفي المسالك الاجماع

(1) القواعد 1: 143، التذكرة 1: 523.

(2) قال به في الرياض 1: 525.

(3) كالكاشاني في المفاتيح 3: 74.