مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص389
أكثرهم كما في الدروس (1) – لم يذكروه، ونقل في الدروس عن المحقق في درسه القول بعدمه، ونسبه إلى ظاهر الاسكافي، وظاهر الكفاية التردد فيه (2).
والحق: ثبوته، لا لقوله سبحانه: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (3)، حيث إنه لو علم المغبون لم يرض، لان غاية ما يدل عليه جواز الاكل فيما كان تجارة عن تراض وعدم جوازه بالباطل، وأين هذا من الخيار ؟ ! ومن أين يثبت كون هذا بدون التراضي باطلا ؟ مع أن ظاهر قوله: (تجارة عن تراض) – كما صرح به الاردبيلي في آيات الاحكام ونقله عن الكشاف ومجمع البيان (4) – اشتراط التراضي حين العقد، فالاية على عدم الخيار أدل.
ولا لما روته العامة عن النبي صلى الله عليه وآله في تلقي الركبان من أنه إن تلقاهم متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق (5)، المنجبر ضعفه بالشهرة،لعدم دلالته على كون الخيار لاجل الغبن، بل هو مطلق كما صرح به في المنتهى، وقال: لاجل إطلاقه أفتى بعض العامة مختار المتلقى وإن لم يغبن (6)، وإنما خصه فيه وفي غيره بصورة الغبن من جهة استنباط العلة
(1) الدروس 3: 275.
(2) الكفاية: 92.
(3) النساء: 29.
(4) زبدة البيان: 427.
(5) عوالي اللالئ 3: 210 / 56.
(6) المنتهى 2: 1006.