مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص388
أما الفسخ بالثاني فظاهر.
وأما اللزوم بالاول فتدل عليه – مضافة إلى ما مر في خيار الحيوان من العلة المذكورة – رواية السكوني المتقدمة.
وأما عدم اللزوم بمطلق التصرف، فللزوم الاقتصار فيما خالف ما دل على ثبوت الخيار على القدر الثابت من النص، ولم يظهر منه الازيد من الدال على الرضا كما مر.
مضافا إلى الاخبار المتقدمة المجوزة للبيع الشرطي بشرط رد الثمن، فإن الثمن مما يتصرف فيه البتة.
ومن هذا يظهر أن تصرف البائع في الثمن الواقع في الاغلب في البيع الشرطي في أمثال زماننا لا يوجب سقوط خياره.
ح: ثبوت خيار الشرط في العقود اللازمة مخالف لمقتضى الاصل، لكونه مخالفا لما دل على اللزوم، فلا يثبت إلا فيما دل دليل على ثبوته فيه، وقد ثبت في البيع كما مر، ويثبت في عقود اخر أيضا، كما يأتي في موضعه.
وقد يتوهم أصالة ثبوته في كل عقد، لعموم أدلة الوفاء بالشرط.
وفيه: أنه أمر مخالف للسنة، فلا تجري فيه العمومات كما مر.
وثبوته للمغبون هو المشهور بين الاصحاب، خصوصا المتأخرين منهم (1)، بل عليه الاجماع في الغنية والتذكرة (2)، وكثير من المتقدمين – بل
(1) منهم ابن فهد في المهذب 2: 374 والكركي في جامع المقاصد 1: 243 والشهيد الثاني في الروضة 3: 463.
(2) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 588، التذكرة 1: 522.