مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص381
فيه من خيار الثلاثة.
الثالث: خيار الشرط الثابت به.
وهو بحسب ما يشترط لاحدهما، أو لكل منهما، أو لاجنبي عنهما، أو عن أحدهما، أو له مع أحدهما عنه، أو عن الاخر، أو عنهما، أو له كذلك معهما، بلا خلاف كما في كلام جماعة – منهم: الكفاية والحدائق (1) -بل بالاجماع المحقق، والمحكي في الخلاف والانتصار والغنية والتذكرة (2)، وهو الحجة.
مضافا إلى صحيحة ابن سنان، وفيها: (وإن كان بينهما شرط أياما معدودة، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط، فهو من مال البائع) (3).
ورواية السكوني: (إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه واستوجبه ثم ليبعه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه) (4).
والمستفيضة الاتية الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن (5).
(1) الكفاية: 91، الحدائق 19: 38.
(2) الخلاف 3: 31، الانتصار: 208، الغنية (الجوامع الفقهية): 587، التذكرة 1: 521.
(3) التهذيب 7: 24 / 103، الوسائل 18: 20 أبواب الخيار ب 8 ح 2.
(4) الكافي 5: 173 / 17، التهذيب 7: 23 / 98، الوسائل 18: 25 أبواب الخيار ب 12 ح 1.
(5) الاتية في ص 384.