مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص380
المعنى: والحدث الذي دل على الرضا يوجب اللزوم ذلك، أو تكون هذه الامور في الامة موجبة للرضا.
وأما الصحيحة الثانية فجواب الامام فيها عام، ولكن إطلاق الحدث على كل تصرف غير معلوم كما ذكرنا، بل غاية ما يعلم منه أنه ما أوجب إحداث أمر في شخص المبيع.
وأما التفسير المذكور في الاولى فلكونه خلاف المعنى الظاهر من الحدث لا يوجب التعدي عنه، لجواز كونه مما يدل على الرضا، أو لاجل كونه مما يوجب حصول ارتباط بين المشتري والمبيع، فتأمل.
ومن ذلك يظهر أن الظاهر سقوط هذا الخيار بالتصرف المفهم للرضا بدوام البيع واستمراره، أو بالتصرف المعلوم صدق الحدث عليه مما يوجب تغييرا في شخص المبيع، [ و ] (1) لا يجوز التعدي عما مثل به في غير ما يعلم صدق الحدث عليه.
وظهر من ذلك [ أن ما يشك ] (2) في دخوله في ذلك فالاصل فيه بقاء الخيار.
وقد يستدل له أيضا بصحيحة الحلبي: عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال: (إن كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شي) (3).
وفيه نظر، للتصريح فيها بأن الرد بعد ثلاثة أيام، فهو ليس مما نحن
(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء المعنى.
(2) في (ح): وما يشك.
وفي (ق): التصرف الذي وما يشك.
والظاهر ما أثبتناه.
(3) الكافي 5: 173 / 1، التهذيب 7: 25 / 107، الوسائل 18: 26 أبواب الخيار ب 13 ح 1.