پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص379

التصرفات المذكورة في الصحيحين مفهمة للالتزام.

ويؤيده توقف تحقق مقتضى حكمة وضع الخيار على نوع تصرف.

وخالف فيه جماعة (1) ولعلهم الاكثر، فقالوا باللزوم بمطلق التصرف، لعموم الحدث في الحديثين.

ولا يخفى أن الحدث فيهما وإن كان عاما إلا أن صدقه على كل تصرف ممنوع، كما يدل عليه جعله عليه السلام إحداث الحدث رضا من المشتري في الحديث الاول، فإنه لا شك في أن كل تصرف ليس رضا، وكذا عطف الركوب على الحدث في الثاني، مع أن الظاهر من إحداث الحدث في شي تصرف يوجب تغييرا فيه، كالنعل وأخذ الحافر وجزالشعر وأمثالها.

نعم، التمثيل للحدث في الاول باللمس والتقبيل والنظر وإن كان يفهم نوع تعميم فيه إلا أنه – لكونه خلاف المعنى الظاهر من إحداث الحدث في شي، ولما مر من جعله دالا على الرضا، وعطف الركوب عليه – لا يثبت الاطلاق.

والتحقيق: أن الصحيحة الاولى مجملة من هذه الجهة، لجواز تقيد الحدث فيها بالدال على الرضا وإبقاء قوله: (فذلك رضا منه) على حاله، [ أو ] (2) إرادة حكم الرضا من قوله (ذلك) وإبقاء الحدث على حاله، فاللازم الاخذ بالمتيقن، وهو الدال على الرضا.

ولا ينافيه تفسير الحدث فيها، لانه تفسير الاصل الحدث، فيكون

(1) منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 588 والحلبي في الكافي في الفقه: 353 وصاحب الحدائق 19: 30.

(2) في النسخ: إذا، والظاهر ما اثبتناه.