مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص377
الباقي.
ومنه تظهر قوة ثبوت الخيار للبائع لو كان الثمن حيوانا.
ب: هل ذلك الخيار يعم جميع الحيوانات، أم يختص بغير الاماء.
ذهب الاكثر إلى الاول (1)، وهو الحق، لاطلاق النصوص، وصحيحة ابن رئاب بالخصوص (2)، وخصوص صحيحة قرب الاسناد.
وتضعيف الاطلاق – باختصاص الحيوان بغير الانسان عرفا – ضعيف، للعموم لغة، بل عرفا أيضا، كما تدل عليه هذه الصحيحة.
وخلافا للحلبي وابن زهرة، فجعلا المدة في الاماء مدة الاستبراء (3)، ومستندهما غير واضح، سوى الاجماع الذي ادعاه الثاني، وهو ممنوع.
ج:
لانه المتبادر من اللفظ، والظاهر من الاخبار المفصلة بأن الخيار في الحيوان ثلاثة أيام، وفي غيره حتى يفترقا.
خلافا للشيخ والحلي، فجعلاه من حين التفرق (4)، بناء على حصول الملك به عنده.
د: خيار المجلس ثابت في الحيوان لكل من المتبايعين، لعمومأدلته.
(1) منهم العلامة في القواعد 1: 142، الشهيد الثاني في المسالك 1: 178، صاحب الرياض 1: 524.
(2) الكافي 5: 169 / 2، التهذيب 7: 24 / 102، الوسائل 18: 13 ابواب الخيار ب 4 ح 1.
(3) الحلبي في الكافي في الفقه: 353، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 587.
(4) الشيخ في المبسوط 2: 85، الحلي في السرائر 2: 247.