مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص376
في مثله.
ويدل على الاختصاص أيضا الصحيح المروي في قرب الاسناد: عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما ؟ فقال: (الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء) (1).
خلافا للسيد، فأثبته للبائع أيضا (2)، وتبعه بعض المتأخرين (3).
لصحيحة محمد: (المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا) (4).
وهي ضعيفة، لمخالفتها لشهرة القدماء (5)، فلا تصلح حجة، مع أنها معارضة بما مر، فلو لم يرجح ما مر بالاكثرية والاشهرية فتوى لتعين العمل بالاصل، وهو مع الاختصاص.
وقد توجه بوجوه لا بأس بها في مقام التأويل.
نعم، لو باع حيوانا بحيوان فالظاهر المصرح به في كلام جماعة (6)ثبوت الخيار لهما، لا لاتحاد العلة، لكونها مستنبطة، بل لاطلاق صحيحتي زرارة ومحمد (7)، بل عموم صحيحة محمد الاخيرة، خرج ما خرج فيبقى
(1) قرب الاسناد: 78، الوسائل 18: 12 أبواب الخيار ب 3 ح 9.
(2) السيد في الانتصار: 207.
(3) انظر مفاتيح الشرائع 3: 68.
(4) التهذيب 7: 23 / 99، الوسائل 18: 10 أبواب الخيار ب 3 ح 3.
(5) في (ح) و (ق) زيادة: بل عدم ثبوت قرب الاسناد.
ولم نعرف لها معنى مناسبا للمورد.
(6) منهم الشهيد في الدروس 3: 272، الكركي في جامع المقاصد 1: 242، الشهيد الثاني في الروضة 3: 450، صاحب الرياض 1: 524.
(7) الكافي 5: 170 / 4، التهذيب 7: 24 / 100، الوسائل 18: 11 أبواب الخيار ب 3 ح 6.