مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص375
وموثقة ابن فضال: (صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيام) (1).
فروع: أ: هل هذا الخيار للمشتري خاصة، أو له وللبائع ؟ الاقوى هو: الاول، وهو الاشهر، بل عليه عامة من تأخر (2)، وفاقا للاسكافي والصدوق والشيخين وأبي علي والديلمي والقاضي والحلي (3)، وعليه الاجماع عن الغنية والدروس (4)، بل لا يبعد دعوى الاجماع المحقق فيه، فهو – بعد الاصل – الحجة في الاختصاص.
مضافا إلى ظهور ” اللام ” في الروايات كلها في الاختصاص، وأظهرمنه التفصيل في الصحاح الاربعة لزرارة ومحمد والفضيل وابن أسباط، بل هي كالنصوص في ذلك، كما يشهد به العرف الذي هو الحجة في المقام.
والمذكور في الاوليين وإن كان صاحب الحيوان إلا أن المراد منه المشتري، للتفسير به في الموثقة، ولانهما بحسب السياق – كما عرفت – ظاهران في اختصاص الخيار بأحدهما، وهو مخالف الاجماع إن اريد به البائع، لعدم الانحصار فيه، مع أن المشتق حقيقة في المتلبس على التحقيق
(1) التهذيب 7: 67 / 287، الوسائل 18: 10 أبواب الخيار ب 3 ح 2.
(2) كالمحقق في الشرائع 2: 22، العلامة في التبصرة: 90 والارشاد 1: 374، السيوري في التنقيح 2: 45، الشهيد الاول في اللمعة (الروضة 3): 450 الكركي في جامع المقاصد 1: 243.
(3) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 350، الصدوق في المقنع: 123، المفيد في المقنعة: 592، الطوسي في المبسوط 2: 78، نقله عن أبي علي في المختلف: 350، الديلمي في المراسم: 173، القاضي في المهذ 1: 353، الحلي في السرائر 2: 221.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 587، الدروس 3: 272.