مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص374
وصحيحة ابن سنان: عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك ؟ فقال: (على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري، شرط له البائع أو لم يشترط) (1).
وصحيحتي زرارة (2) ومحمد (3): (البيعان بالخيار حتى يفترقا،وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام).
وصحيحة الفضيل: ما الشرط في الحيوان ؟ فقال: (ثلاثة أيام للمشتري) قلت: وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) (4).
وصحيحة الحلبي: (في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط) (5).
وصحيحة ابن أسباط: (الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرقا) (6).
(1) الكافي 5: 169 / 3، الفقيه 3: 126 / 551، التهذيب 7: 24 / 103، الوسائل 18: 14 أبواب الخيار ب 5 ح 2، بتفاوت.
(2) الكافي 5: 170 / 4، الوسائل 18: 5 أبواب الخيار ب 1 ح 2.
(3) الكافي 5: 170 / 5، الوسائل 18: 5 أبواب الخيار ب 1 ح 1.
(4) الكافي 5: 170 / 6، التهذيب 7: 20 / 85، الاستبصار 3: 72 / 240، الخصال: 127 / 128، الوسائل 18: 11 أبواب الخيار ب 3 ح 5، وأورد ذيلها فيص 346 ب 1 ح 3.
(5) الفقيه 3: 126 / 549، التهذيب 7: 24 / 101، الوسائل 18: 10 أبواب الخيار ب 3 ح 1.
(6) الكافي 5: 216 / 16، التهذيب 7: 63 / 274، الوسائل 18: 9 أبواب أحكام العيوب ب 2 ح 4.